الميرزا أبو الفضل الزاهد
47
رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر
دفع الضرر ) لو بذل المالك ماله يجب على المضطر القبول لوجوب حفظ النفس ولو بذله بالعوض كان على المضطر قيمته قيميا كان أم مثليا ولا يقنع في المثلى بالمثل لقاعدة الضرار لو دفع المثل في موضع لا قيمة له ) لا يجوز للمضطر اكل بعض أعضائه إذ فيه دفع الضرر بالضرر ) لا يجوز الافراط في التملى من الطعام لما فيه من الاضرار . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب الغصب - قال في الشرح ان المتلف لا يكون غاصبا وان ضمنه بقاعدة الاتلاف والاضرار وهو نص في سببية الاضرار للضمان ) ونقل عن الرياض في بعض صور منع المالك عن حفظ ماله بقاعدة اللاضرر ولا ضرار وفي ذيل هذا الفرع حمل قاعدة الضرار على الحرمة التكليفية قال في فروع منها الخشبة المغصوبة في البناء ان لو توقف على اضرار الغاصب لا يمنع الضرر من وجوب الدفع لأنه هو الذي ادخل الضرر على نفسه ) . وفي فروع ضمان المثلى واعواز المثل في بلد الضمان ووجوده في غير البلد قيل لا يجب نقله إلى البلد لو احتاج إلى مؤنة ، لأنه ضرر على الغاصب وقيل يجب لأدلة منها ان عدم رد المثل وتبديله القيمة بالقيمة ضرر على المالك ولا يدفع الضرر بالضرر وضرر المالك مقدم حكما لأنه لم يدخل الضرر على نفسه بخلاف الغاصب والمتلف ) في اختلاط المغصوب بأدون أو أجود - قد يقال في فضل الجودة يجب الرد من العين ويكون المخلوط مشتركا وضرر الغاطب غير مانع لاقدامه وقد يقال بثبوت الخيار للمالك بين اخذ العين ومثله لان الزامه بأحد - هما ضرر عليه ) لو زادت قيمة المغصوب بزيادة صفة ثم زالت ثم عادت ليس على